الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٨٧ - بيان
عبد اللَّه ع في رجل قتل مملوكا متعمدا قال يغرم قيمته و يضرب ضربا شديدا و قال في رجل قتل مملوكه قال يعتق رقبة الحديث.
[٧]
١٥٧٣٨- ٧ التهذيب، ١٠/ ٢٣٥/ ٦/ ١ أحمد عن مثنى عن زرارة عن أبي عبد اللَّه ع في الرجل يقتل عبده متعمدا أي شيء عليه من الكفّارة قال عتق رقبة و صيام شهرين و صدقة على ستين مسكينا.
[٨]
١٥٧٣٩- ٨ التهذيب، ١٠/ ٢٣٥/ ٧/ ١ أحمد عن الحسين عن ابن أبي عمير عن محمّد بن أبي حمزة عن علي و رواه ابن أبي عمير عن أبي المغراء عن أبي عبد اللَّه ع في الرجل يقتل العبد خطأ قال عليه عتق رقبة و صيام شهرين متتابعين و صدقة على ستين مسكينا قال فإن لم يقدر على الرقبة كان عليه الصيام فإن لم يستطع الصيام فعليه الصدقة.
[٩]
١٥٧٤٠- ٩ التهذيب، ١٠/ ٢٣٦/ ١٠/ ١ السراد عن الخراز قال سألت أبا جعفر ع عن رجل ضرب مملوكا له فمات من ضربه- قال يعتق رقبة.
[١٠]
١٥٧٤١- ١٠ الفقيه، ٤/ ١٢٥/ ٥٢٦٢ حمران عن أبي جعفر ع مثله.
بيان
يأتي حكم قتل المملوك إذا رفع إلى الإمام في باب آخر إن شاء اللَّه